قاعدة ص ١٢٢
القاعدة رقم 123 — القضية رقم 21 سنة 8 القضائية
غش البضاعة . العلم بالغش . تقديره . مسألة موضوعية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ ديسمبر سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المــادة ٣٠٢ ع = ٣٤٧)
المبادئ المستخلصة
العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو ممــا تفصل فيه محكمة الموضوع . فمتى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجا سليما فلا شأن لمحكمة النقض معها .
صور الصفحات ١٢٢–١٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

