قاعدة ص ١١٦–١٢١
القاعدة رقم 122 — القضية رقم 13 سنة 8 القضائية
حكم . تسبيبه . حكم ابتدائى بالإدانة . حكم استئنافى بالبراءة . تأسيسه على تقدير المحكمة للوقائع . عدم ردّه على جزئيات الحكم الابتدائى . كفايته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ ديسمبر سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
يكفى فى الأحكام القاضية بالبراءة المؤسسة على تقدير الوقائع أن تكون الأسباب التى اقتنعت بهــا المحكمة مؤدية عقلا إلى البراءة . فاذا كان حكم البراءة صادرا من محكمة استئنافية إلغاءً لحكم ابتدائى فيكفى مع ما تقدم أن يكون فى أسبابه الرد إجمالا على ما استندت إليــه محكمة الدرجة الأولى دون حاجة إلى الرد على كل جزئية من جزئيات الحكم الابتدائى .
صور الصفحات ١١٦–١٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

