قاعدة ص ١١٦
القاعدة رقم 121 — القضية رقم 1934 سنة 7 القضائية
سرقة بإكراه . توافر ركن الإكراه . وجود مدية مع أحد المتهمين . عدم بحث حالتها فى الحكم . هل تعد سلاحا أو لا . لا يؤثر فيه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ ديسمبر سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المــادة ٢٧٢/٢ ع = ٣١٥)
المبادئ المستخلصة
يكفى لتطبيق المــادة ٢٧٢ فقرة ثانيــة من قانون العقوبات أن يثبت الحكم أن أحد المتهمين أمسك بذراع المجنى عليــه اليمنى وضغط عليها فعطل مقاومته حتى تمكن الآخر من إدخال يده فى جيبه، وأخرج ما فيها من النقود ، فإن بهــذا يتوافر ظرف الإكراه . وإذا كان الحكم قــد ذكر زيادة على ذلك أن أحد المتهمين كان يحمل مدية ولكنه لم يبحث فيما إذا كانت هذه المدية تعد سلاحا أو لا فهذا لا يؤثر فيه لأن ما أثبته من توافر ظرف الإكراه وتعدّد الفاعلين يغنى عن الخوض فى شىء من ذلك .
صور الصفحات ١١٦–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

