قاعدة ص ١١٥
القاعدة رقم 120 — القضية رقم 2 سنة 8 القضائية
حكم . تسبيبه . اعتراف . تبرئة المتهم ابتدائيا على أساس أن اعترافه قد صدر بالإكراه . التدليل على وقوع الإكراه . إدانته استئنافيا . عدم الرد على أسباب الحكم الابتدائى . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم الابتدائى الصادر ببراءة المتهم مؤسسا على أن الاعتراف الصادر منه لدى البوليس — وهو الدليل الوحيد على إدانته — قد صدر بالإكراه تحت تأثير ما وقع عليه من الضرب الذى أثبته الكشف الطبى، ثم جاء الحكم الاستئنافى فأدان الطاعن اعتمادا على هذا الاعتراف وحده بمقولة إنه صدر من المتهم مختارا دون أن يرد على ماجاء بالحكم المستأنف من أدلة الإكراه، فهذا قصور يعيبه ويوجب نقضه .
صور الصفحات ١١٥–١١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

