القاعدة رقم 119 — القضية رقم 1 سنة 8 القضائية
عفو عن العقوبة . طلبه . متى يكون؟ صدور العفو مع قيام الطعن وقبل الفصل فيه يمنع محكمة النقض عن المضى فى نظره . التقرير بعدم جواز نظر الطعن .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المــادة ٤٣ من الدستور والمــادتان ٦٨ و ٦٩ ع = ٧٤ و ٧٥)
المبادئ المستخلصة
الالتجاء إلى ولى الأمر للعفو عن العقــوبة المحكوم بها هو الوســيلة الأخيرة للمحكوم عليــه للتظلم من هذه العقوبة والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها . فمحله إذن أن يكون الحكم القاضى بالعقوبة غير قابل للطعن بأية طريقة من طرقه العادية وغير العادية . ولكن إذا كان التماس العفو قد حصل وصدر العفو فعلا بابدال العقوبة المحكوم بها بعقوبة أخرى قبل أن يفصل فى الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر بالعقوبة، فان صدور هذا العفو يخرج الأمر من يد القضاء مما تكون معه محكمة النقض غير مستطيعة المضى فى نظر الدعوى ويتعين عليها التقرير بعدم جواز نظر الطعن .
صور الصفحات ١١٤–١١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

