القاعدة رقم 118 — القضية رقم 1984 سنة 7 القضائية
( أ ) تحقيق . طلبات التحقيق . إغفالها . متى يكون موجبا لبطلان الحكم ؟ • (ب) دفاع . تأجيل الدعوى مرارا بناءً على طلب المتهم . تأجيــل النطق بالحكم مع الترخيص بتقديم مذكرة . طلب مدّ الأجل لتقديمها . رفضه . لا إخلال بحق الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) تحقيق . طلبات التحقيق . إغفالها . متى يكون موجبا لبطلان الحكم ؟ ١ — طلبات التحقيق التى يترتب على عدم إجابتها أو الرد عليها بطلان الحكم هى التى تقدّم إلى المحكمة الاستئنافية . فالتمسك بطلب من هــذا القبيل لدى محكمة الدرجة الأولى، وعدم إجابة المحكمة إليه، وعدم الإصرار على هذا الطلب لدى محكمة الدرجة الثانية — ذلك لا يصلح وجها للطعن على حكم محكمة الدرجة الثانية . 2 — (ب) دفاع . تأجيل الدعوى مرارا بناءً على طلب المتهم . تأجيــل النطق بالحكم مع الترخيص بتقديم مذكرة . طلب مدّ الأجل لتقديمها . رفضه . لا إخلال بحق الدفاع . ٢ — إذا كان الثابت أن المحكمة الاستئنافية أعادت تحقيق الدعوى وأجلتها مرارا بناءً على طلب المتهم لأسباب مختلفة ، وفى الجلسة الأخيرة طلب الدفاع عن المتهم السماح له بتقديم مذكرة بدفاعه، وأجلت المحكمة النطق بالحــكم، ورخصت له فى تقديم مذكرته فلم يفعل، ثم طلب إلى المحكمة أن تمدّ له الأجل لتقديم المذكرة فلم تجبه إلى طلبه هذا ، فلا إخلال فى ذلك بحق الدفاع إذ المحكمة غير ملزمة باجابة مثل هذا الطلب بعد انتهاء الأجل الذى حدّدته لتقديم المذكرة فيه .
صور الصفحات ١١٣–١١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

