قاعدة ص ١٠٨
القاعدة رقم 116 — القضية رقم 1981 سنة 7 القضائية
حكم استئنافى . تأييده الحكم المستأنف فى قضائه بالعقوبة . عدم الإشارة فيه إلى أخذه بأسباب الحكم المستأنف . عدم ذكر أسباب جديدة . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادة ١٠٣ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
إذا أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف فيما قضى به من العقوبة دون أن تشير إلى أخذها بأسباب هذا الحكم أو تورد هى أسبابا أخرى لقضائها بالتأييد فحكمها يكون خاليا من الأسباب متعينا نقضه .
صور الصفحات ١٠٨–١٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

