قاعدة ص ١٠٨
القاعدة رقم 115 — القضية رقم 1978 سنة 7 القضائية
مواد مخدّرة . الحيازة . ضبط حشيش فى مقهى مع شخص ممن يترددون عليه . اعتبار صاحب المقهى حائزا . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادة ٣٥ من قانون الاتجار بالمخدّرات)
المبادئ المستخلصة
لا يلزم لتوافر ركن الحيازة بالنسبة للمتهم أن تضبط المادة المخدّرة معه . فاذا أثبت الحكم أن الحشيش الذى وجد بمقهى المتهم وضبط مع اثنين من المترددين عليه هو لصاحبه، واعتبره لذلك حائزا للمادة المخدّرة، فذلك صحيح .
صور الصفحات ١٠٨–١٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

