شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٦٣–٦٥

نزع الملكية – اختصاص القاضى المعين للبيع – أوجه بطلان الاجراءات – زيادة العشر – غياب المقرر بزيادة العشر – ما يترتب عليه

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣ أبريل سنة ١٩١٨
المواد
(المواد ٥٧٨ و ٥٨٠ و ٥٨٤ و ٦٠٢ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

أغفل مقرر الزيادة بالعشر اعلان الراسى عليه المزاد بتقريره بالزيادة وتخلف عن الحضور فى اليوم المحدّد للبيع فحكم القاضى المعين للبيع ببطلان الاجراءات بناء على ذلك واعتبار البيع الأول صحيحا . فنقضت محكمة الاستئناف بأنه لا يترتب على غياب مقرر الزيادة بالعشر بطلان الاجراءات وعلى القاضى أن يسير فى البيع الثانى بحسب القواعد المقررة لاجراء البيع الأول . غير أنه اذا وجد بطلان فى الاجراءات الحاصلة بعد تعيين يوم البيع وجب على القاضى عملا بالمادة ٦٠٢ مرافعات أن يأمر باعادة الاجراءات على مصاريف الكاتب أو المحضر الذى كان سببا فى البطلان .

Summary (English)

30 (Page 36) COURT OF APPEAL. 3 APRIL 1918. MM. Muhammad Saleh Bey (Pres.); Caloyanni, Abdel Rahman Rida Bey (JJ.). SHEIKH MUHAMMAD EL LEISSI AND OTHERS v. WAHIB DOSS EFFENDI AND OTHERS. Expropriation of immovables—Jurisdiction of judge appointed to conduct sale—Nullity of the proceedings—Bid in advance—Default by the party making bid in advance. (Arts. 578, 580, 584, 602 C.C.C.Pr.) On the ground that the party tendering a bid in advance had failed to notify the bid to the purchaser and that he had made default on the day fixed for the sale, the judge appointed to conduct the sale declared the nullity of the bid in advance and the validity of the first sale. Held, by the Court of Appeal, that the default of the party tendering the bid in advance should not entail the nullity of the bid: the judge should proceed with the new sale in accordance with the rules prescribed for the first sale. But if there was a nullity of the proceedings taken subsequently to the fixing of the day of the adjudication, the judge should, in accordance with Article 602 C.C.C.Pr., order that such proceedings be recommenced at the expense of the registrar or the baillif whose act has caused the nullification.

Résumé (Français)

30 (Page 36) COUR D'APPEL. 3 Avril 1918. MM. Mohamed Saleh Bey (Prés.); Caloyanni, Abdel Rahman Rida Bey (CC.). EL CHEIKH MOHAMED EL LEICI ET AUTRES contre WAHIB DOSS EFFENDI ET AUTRES. Expropriation immobilière—Compétence du juge chargé de la vente—Nullités de procédure—Surenchère—Défaut du surenchérisseur—Effet. (Art. 578, 580, 584, 602 C.P.C.C.) Pour le motif que le surenchérisseur a omis de dénoncer la surenchère à l'adjudicataire et qu'il a fait défaut au jour fixé pour la vente, le juge commis à la vente déclare la surenchère nulle et la première adjudication valable. Jugé par la Cour d'Appel, que le défaut du surenchérisseur n'entraîne pas la nullité de la surenchère : le juge doit procéder à la nouvelle adjudication d'après les règles prescrites pour la première vente. Mais s'il y a une nullité dans la procédure poursuivie depuis la fixation du jour de la nouvelle adjudication, le juge doit, conformément à l'article 602 C.P.C.C., ordonner que cette procédure soit recommencée aux frais du greffier ou de l'huissier qui a commis la nullité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 65
صفحة 63
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٣–٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا