قاعدة ص ١٠٥–١٠٧
القاعدة رقم 114 — القضية رقم 1974 سنة 7 القضائية
عود . مجرم عائد فى حكم المادة ٥٠ ع . شروعه فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة . جناية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادة ٥٠ ع = ٥١ والمادة الأولى من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٨)
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كان حكم المادة (٥٠) من قانون العقوبات لا يتناول حالات الشروع فى الجرائم المبينة بها إلا أن المادة الأولى من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٨ الخاص بالمجرمين المعتادين على الإجرام صريحة فى اعتبار وقائع الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة ٥٠ جنايات متى كان مرتكبها عائدا فى حكم هذه المادة .
صور الصفحات ١٠٥–١٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

