القاعدة رقم 113 — القضية رقم 1973 سنة 7 القضائية
تفتيش المنازل : (ا) إذن النيابة فى التفتيش يجب أن يكون كتابيا . الإذن الشفوى . لا يكفى . الرضى بالتفتيش . صحته . • (ب) ولد . إقامته مع والده بصفة مستمرة . إذنه فى تفتيش المنزل الذى يقيمان فيه . جوازه . صحة التفتيش .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادتان ٣٠ تحقيق و ١١٢ ع = ٢٢٨)
المبادئ المستخلصة
1 — تفتيش المنازل : (ا) إذن النيابة فى التفتيش يجب أن يكون كتابيا . الإذن الشفوى . لا يكفى . الرضى بالتفتيش . صحته . ١ — إذن النيابة فى التفتيش يجب أن يكون بالكتابة، فالإذن الشفهوى لا يكفى لصحة التفتيش، ولكن إذا كان صاحب الشأن قد رضى صراحة بإجراء التفتيش فانه يكون صحيحا ويجوز الاعتماد عليه قانونا . 2 — (ب) ولد . إقامته مع والده بصفة مستمرة . إذنه فى تفتيش المنزل الذى يقيمان فيه . جوازه . صحة التفتيش . ٢ — الولد الذى يقيم مع والده بصفة مستمرة فى منزل واحد يجوز له أن يسمح بتفتيش هذا المنزل، ويكون التفتيش الذى يحصل بناءً على موافقته صحيحا قانونا، إذ هذا المنزل يعتبر فى حيازة الوالد والولد كليهما .
صور الصفحات ١٠٥–١٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

