قاعدة ص ١٠٤
القاعدة رقم 112 — القضية رقم 1972 سنة 7 القضائية
محضر الجلسة . ذكر تفصيلات الدفاع فيه . لا موجب . طلب إثبات أمر معين فى المحضر . حق الخصوم فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادة ٣٤ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
ليس فى القانون نص يحتم تدوين الدفاع تفصيلا بمحضر الجلسة ، فخلو المحضر من تلك التفصيلات لا يؤثر فى الحكم . وعلى من أراد من الخصوم إثبات أمر يهمه إثباته فى محضر الجلسة أن يطلب إلى المحكمة تدوينه ، أو أن يقدم به مذكرة كتابية، فاذا هو لم يفعل فلا يقبل منه التظلم من إغفاله .
صور الصفحات ١٠٤–١٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

