القاعدة رقم 111 — القضية رقم 1957 سنة 7 القضائية
(ا) دعوى تعويض . متهم مفلس . إقامتها ضدّه مع عدم إدخال وكيل الدائنين . لا مانع . • (ب) تحقيق . عدم اعتراض المتهم على تحقيق النيابة أمام محكمة الدرجة الأولى . مرافعته على أساسه . الطعن عليه أمام محكمة النقض . لا يجوز . • (حـ) إجراءات . الطعن فيها بالبطلان .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ نوفمبر سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
1 — (ا) دعوى تعويض . متهم مفلس . إقامتها ضدّه مع عدم إدخال وكيل الدائنين . لا مانع . ١ — لا مانع قانونا من قبول دعوى التعويض المرفوعة من المدعى بالحق المدنى على المتهم المفلس دون إدخال وكيل الدائنين فيها، لأن الدعوى المدنية تتبع الدعوى الجنائية وتأخذ حكمها . ومتى كان للمتهم أن يدافع عن مصلحته فى الدعوى الجنائية كان له كذلك الحق فى الدفاع عنها فى الدعوى المدنية . 2 — (ب) تحقيق . عدم اعتراض المتهم على تحقيق النيابة أمام محكمة الدرجة الأولى . مرافعته على أساسه . الطعن عليه أمام محكمة النقض . لا يجوز . ٢ — إذا لم يعترض الطاعن على تحقيق النيابة أمام محكمة الموضوع بل ترافع على أساسه فلا يقبل منه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض . 3 — (حـ) إجراءات . الطعن فيها بالبطلان . ٣ — العبرة فى بطلان الإجراءات هى بما تم منها أمام المحكمة الاستئنافية .
صور الصفحات ١٠٤–١٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

