قاعدة ص ١٠٣
القاعدة رقم 110 — القضية رقم 1954 سنة 7 القضائية
تزوير . حكم مدنى برد وبطلان سند لتزويره . رفع دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية . وجوب بحثها موضوع التزوير بنفسها وتحرى أدلته . اكتفاؤها بسرد وقائع الدعوى المدنية . بناء حكمها على ذلك . نقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ نوفمبر سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ، ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية ، فعلى هذه المحكمة أن تقوم هى ببحث جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى من تقرير الخبير والأوراق الأخرى ومن إجراء ما ترى إجراءه من التحقيقات الموصلة إلى ظهور الحقيقة . أما إذا هى اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك فقط دون أن تتحرى بنفسها أدلة الإدانة فذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب ويعيبه عيبا جوهريا يبطله .
صور الصفحات ١٠٣–١٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

