قاعدة ص ١٠٣
القاعدة رقم 109 — القضية رقم 1953 سنة 7 القضائية
تزوير . إمضاء . مضاهاة أجراها القاضى الجزئى . حكمه بتزويرها . طلب تعيين خبير لدى المحكمة الاستئنافية . واجب المحكمة نحو هذا الطلب . رفضه استنادا إلى المضاهاة التى أجراها القاضى الجزئى . إخلال بحق الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ نوفمبر سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادة ٣٤ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن ترفض طلب ندب خبير لبيان ما إذا كانت الإمضاء المختلف على صحتها مزورة أم غير مزورة اعتمادا على أن المضاهاة التى أجرتها محكمة الدرجة الأولى والمحكمة المدنية اللتين يشكو المتهم من نتيجة مضاهاتهما قد أثبتت تزوير الإمضاء، بل يجب فى هذه الحالة أن تقوم المحكمة الاستئنافية بعمل المضاهاة بنفسها أو أن تندب خبيرا لذلك . والرفض فى هذه الصورة يعتبر إخلالا بحق الدفاع موجبا لنقض الحكم .
صور الصفحات ١٠٣–١٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

