قاعدة ص ١٠٢
القاعدة رقم 108 — القضية رقم 1944 سنة 7 القضائية
استئناف . ميعاده . حكم بتأييد حكم غيابى معارض فيه . عدم إعلان المحكوم عليه بالجلسة التى صدر فيها . عدم علمه بصدوره . الميعاد غير مقيد بأى مبدأ لسريانه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ نوفمبر سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادة ١٥٤ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا لم يكن المتهم حاضرا الجلسة التى أجلت منها القضية للجلسة التى صدر فيها الحكم المستأنف القاضى بتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه، ولم يكن قد أعلن بهذه الجلسة الأخيرة، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد علمه بصدور ذلك الحكم، ففى هذه الصورة يكون ميعاد الاستئناف بالنسبة له غير مقيد بمبدأ ما لسريانه .
صور الصفحات ١٠٢–١٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

