قاعدة ص ١٠٢
القاعدة رقم 107 — القضية رقم 1936 سنة 7 القضائية
تزوير . أركانه . بيان طريقته . وجوبه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ نوفمبر سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادتان ١٨١ و ١٨٣ ع = ٢١٣ و ٢١٥)
المبادئ المستخلصة
إن من أركان جريمة التزوير تغيير الحقيقة فى المحرر باحدى الطرق التى نص عليها القانون ، فاذا خلا الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة عن بيان ذلك أو قصر فيه كان معيبا عيبا جوهريا موجبا لنقضه .
صور الصفحات ١٠٢–١٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

