القاعدة رقم 106 — القضية رقم 1896 سنة 7 القضائية
(ا) نقض و إبرام . ميعاد الطعن . الطلب الذى يقدم إلى لجنة المساعدة القضائية . لا يوقف سريانه . • (ب) التقرير بالطعن . كيفيته . الطلب الذى يقدم إلى لجنة المساعدة القضائية . لا يعتبر تقريرا بالطعن ولا بيانا لأسبابه . (المادة ٢٣١ تحقيق) • (حـ) مسئولية مدنية . مسئولية السيد عن خطأ الخادم . مناطها . وكيل شيخ خفر . اعتداؤه على شخص مقبوض عليه فى منزل العمدة . مسئولية الحكومة عن هذا الاعتداء . (المادة ١٥٢ مدنى)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ نوفمبر سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادة ٢٣١ تحقيق) · (المادة ١٥٢ مدنى)
المبادئ المستخلصة
1 — (ا) نقض و إبرام . ميعاد الطعن . الطلب الذى يقدم إلى لجنة المساعدة القضائية . لا يوقف سريانه . ١ — تقديم طلب الإعفاء من المصاريف القضائية إلى لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض لا يوقف سريان ميعاد الطعن . 2 — (ب) التقرير بالطعن . كيفيته . الطلب الذى يقدم إلى لجنة المساعدة القضائية . لا يعتبر تقريرا بالطعن ولا بيانا لأسبابه . (المادة ٢٣١ تحقيق) ٢ — التقرير بالطعن يجب أن يحصل باشهاد رسمى فى قلم الكتّاب، ولا يغنى عن ذلك أى إجراء آخر . فالطلب الذى يقدّم إلى لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض لا يمكن اعتباره تقريرا بالطعن ولا بيانا لأسبابه . 3 — (حـ) مسئولية مدنية . مسئولية السيد عن خطأ الخادم . مناطها . وكيل شيخ خفر . اعتداؤه على شخص مقبوض عليه فى منزل العمدة . مسئولية الحكومة عن هذا الاعتداء . (المادة ١٥٢ مدنى) ٣ — إن نص المادة ١٥٢ مدنى صريحة فى وجوب مساءلة المخدوم مدنيا عن كل ما يقع من خادمه حال تأدية عمله . وذلك بقطع النظر عن البواعث التى تكون قد دفعته إلى ارتكاب ما ارتكب . ومسئوليته هذه تقوم على افتراض سوء الاختيار والنقص فى المراقبة من جانبه . فمتى وقع الخطأ من الخادم أثناء تأديته عمله فقد ترتبت مسئولية سيده مدنيا عن هذا الخطأ ، سواء أكان ناشئا عن باعث شخصى للخادم أم عن الرغبة فى خدمة السيد .
صور الصفحات ٩٧–١٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

