القاعدة رقم 105 — القضية رقم 1908 سنة 7 القضائية
تفتيش . متى يصح أن يتولاه رجال الضبطية القضائية ؟ إذن بالتفتيش لغرض معين . تجاوزه . لا يصح . تفتيش عن سلاح . مشاهدة خشخاش مزروع . إثباته فى المحضر . جائز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول نوفمبر سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المواد ١٨ و ٢٣ و ٣٠ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
التفتيش من إجراءات التحقيق القضائى لا يملكه إلا رجال التحقيق ، ولا يجوز أن يتولاه رجال الضبطية القضائية إلا فى أحوال معينة جاءت على سبيل الحصر فى القانون . وفيما عدا هذه الأحوال فهم ممنوعون عنه إلا إذا أذن لهم فيه من السلطة القضائية المختصة . والإذن فى التفتيش لغرض معين لا يصح تجاوزه لغرض آخر، ولكن إذا كان الضابط المرخص له فى التفتيش لغرض محدّد ( البحث عن سلاح ) قد شاهد عرضا أثناء إجرائه هذا التفتيش جريمة قائمة (خشخاشا منزرعا فى المكان الذى كان يفتشه) فأثبت ذلك فى محضره فليس فى عمله هذا ما يمكن أن يطعن عليه باعتباره تجاوزا لحدود الترخيص المعطى له ، لأنه لم يقم بأى عمل إيجابى بقصد البحث عن الجريمة بل إنه شاهدها صدفة فأثبتها بمقتضى واجباته القانونية .
صور الصفحات ٩٦–٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

