حكم ص ٦٢–٦٣
نقض – اجراءات فى المواد الجنائية – تغيير قضاة احدى الدوائر – سماع الشهود
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٦ أغسطس سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات و ١٠٠ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
اذا تغير قضاة دائرة الجنح أثناء نظر قضية جنحة فلا يتعين حتما على القضاة الذين حلوا محلهم أن يعيدوا سماع الشهود الذين شهدوا أمام الهيئة السابقة ولا ينبنى على عدم سماعهم ثانيا بطلان الاجراءات .
صور الصفحات ٦٢–٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

