شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٦٢–٦٣

نقض – اجراءات فى المواد الجنائية – تغيير قضاة احدى الدوائر – سماع الشهود

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٦ أغسطس سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات و ١٠٠ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

اذا تغير قضاة دائرة الجنح أثناء نظر قضية جنحة فلا يتعين حتما على القضاة الذين حلوا محلهم أن يعيدوا سماع الشهود الذين شهدوا أمام الهيئة السابقة ولا ينبنى على عدم سماعهم ثانيا بطلان الاجراءات .

Summary (English)

29 (Page 35) COURT OF CASSATION. 26 AUGUST 1918. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Halton, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwish Bey, Hill (JJ.); Mustafa Hilmy Bey (State Rep.). HANNA MIKHAIL v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. Cassation—Procedure, criminal—Change of Judges of a Chamber—Hearing witnesses. (Art. 229 C.Cr.Pr.—Art. 100 C.C.C.Pr.) When the Judges of a Correctional Chamber are changed while a case is pending before it, the Judges taking their place are not bound, on pain of nullity of the procedure, to hear again the witnesses who have already deposed before the former judges.

Résumé (Français)

29 (Page 35) COUR DE CASSATION. 26 Août 1918. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Halton, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwiche Bey, Hill (CC.); Moustapha Hilmi Bey (M.P.). HANNA MIKHAIL contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Cassation—Procédure pénale—Changement des magistrats d'une chambre—Audition des témoins. (Art. 229 C.I.C.—Art. 100 C.P.C.C.) Lorsque les magistrats d'une chambre correctionnelle viennent à changer pendant le cours du procès, leurs successeurs ne sont pas tenus, sous peine de nullité de la procédure, d'entendre à nouveau les témoins qui ont déjà déposé devant les premiers juges.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 63
صفحة 62
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٢–٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا