قاعدة ص ٩٥
القاعدة رقم 104 — القضية رقم 1904 سنة 7 القضائية
ضرب . ركن العمد . فهمه من سياق الحكم . كفايته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المواد ٢٠٠ و ٢٠٤ و ٢٠٥ و ٢٠٦ ع = ٢٣٦ و ٢٤٠ و ٢٤١ و ٢٤٢)
المبادئ المستخلصة
يكفى لإثبات توافر ركن القصد الجنائى أن يكون العمد فى ارتكاب الفعل مفهوما من عبارات الحكم؛ فتعبير الحكم بأن المتهم ضرب المجنى عليه يفيد حتما أن الفعل الإيجابى الذى وقع من المتهم قد صدر عن عمد منه .
صور الصفحات ٩٥–٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

