قاعدة ص ٩٥
القاعدة رقم 103 — القضية رقم 1895 سنة 7 القضائية
(ا) تفتيش بغير إذن . بطلانه . الرضا به . استنتاجه من وقائع الدعوى . سلطة قاضى الموضوع فى ذلك . • (ب) تفتيش باطل . الاعتماد على أدلة غير مستمدة منه . التمسك ببطلانه . لا يجدى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادة ٣٠ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — (ا) تفتيش بغير إذن . بطلانه . الرضا به . استنتاجه من وقائع الدعوى . سلطة قاضى الموضوع فى ذلك . ١ — التفتيش الحاصل بغير إذن من النيابة يكون باطلا ما لم يرض به ذوو الشأن فيه . ولقاضى الموضوع أن يستنتج هذا الرضا من وقائع الدعوى ، ولا شأن لمحكمة النقض معه فى ذلك متى كان الاستنتاج سليما . 2 — (ب) تفتيش باطل . الاعتماد على أدلة غير مستمدة منه . التمسك ببطلانه . لا يجدى . ٢ — إذا كان محضر التفتيش باطلا حقيقة ، وكانت المحكمة قد اعتمدت فى حكمها على أدلة غير مستمدة منه، فان المصلحة فى التمسك ببطلانه تكون منتفية .
صور الصفحات ٩٥–٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

