قاعدة ص ٩٢–٩٤
القاعدة رقم 102 — القضية رقم 1890 سنة 7 القضائية
تزوير فى أوراق أميرية . العمدة . شيخ البلد . تحرير أيهما شهادة بوفاة إنسان . ورقة رسمية . التغيير فيها . تزوير فى ورقة أميرية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٣٧
- المواد
- (منشور الداخلية رقم ٢٠ فى ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٢٧ والمنشور رقم ٦ فى ٦ يوليه سنة ١٩٣٢ والمادة ١٨١ ع = ٢١٣)
المبادئ المستخلصة
لوزارة الداخلية باعتبارها الجهة الرئيسية للعمد والمشايخ، أن تندبهم للقيام بما ترى تكليفهم به؛ وهذا التكليف من قبلها يجعلهم مختصين بأداء العمل الذى كلفوا به، ويسبغ على هذا العمل الصفة الرسمية . فالشهادة الإدارية التى يحررها العمدة أو شيخ البلد بتاريخ الوفاة وبيان أسماء ورثة المتوفى هى شهادة صادرة من موظف مختص بتحريرها ، فهى ورقة رسمية ، والعبث فيها بتغيير تاريخ الوفاة، وهو مما أعدّت لإثباته، يعدّ تزويرا فى ورقة أميرية .
صور الصفحات ٩٢–٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

