القاعدة رقم 101 — القضية رقم 1880 سنة 7 القضائية
سـب : (ا) سب خادش للاعتبار . الضابط للتمييز بين الجنحة والمخالفة . العلانية . • (ب) غرفة ناظر المدرسة . ليست محلا عموميا بطبيعتها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادتان ٢٦٥ و ٢٤٧ ع = ٣٠٦ و ٣٠٧ و ٣٠٨ و ٢٩٤)
المبادئ المستخلصة
1 — سـب : (ا) سب خادش للاعتبار . الضابط للتمييز بين الجنحة والمخالفة . العلانية . ليس الضابط المميز بين ما يعتبر من السب جنحة وما يعتبر منه مخالفة كون الأول يشتمل على إسناد عيب أو أمر معين، وكون الثانى يشتمل على مجرد ما يخدش الناموس والاعتبار، بل إن العبرة فى ذلك بالعلانية وعدمها . فكل سب خادش للشرف والاعتبار يعتبر جنحة متى وقع علانية ولو لم يكن مشتملا على إسناد عيب أو أمر معين ، وكل سب يقع فى غير علانية فهو مخالفة وإن اشتمل على إسناد عيب معين . 2 — (ب) غرفة ناظر المدرسة . ليست محلا عموميا بطبيعتها . إن غرفة ناظر المدرسة ليست بطبيعتها محلا عموميا يعتبر السب الواقع فيها علنا إلا إذا كانت وقتئذ قد تحولت إلى محل عمومى بالصدفة . وإذن فالسب الحاصل فيها أمام الناظر واثنين من المدرسين لا يعتبر حاصلا فى علانية .
صور الصفحات ٩٠–٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

