قاعدة ص ٨٩
القاعدة رقم 100 — القضية رقم 1881 سنة 7 القضائية
حكم . تسبيبه . دفع جوهرى . الرد عليه . إغفاله . نقض . مثال . دراجة . سيارة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ أكتوبر سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
يجب أن يرد الحكم على ما يثار لدى المحكمة من الدفوع الجوهرية التى يتأثر بها الفصل فى القضية، وإغفال الحكم الرد على هذه الدفوع يعيبه ويستوجب نقضه . فاذا تمسك الدفاع عن المتهم بأن المجنى عليه قد انحرف بالدراجة التى كان يركبها إلى مؤخر العجلة الخلفية للسيارة التى كان هو يقودها، وأن إصابة المجنى عليه حصلت من الجهة الخلفية مما يدل على أنها نشأت عن فعل المصاب نفسه لا عن فعل سائق السيارة، وكانت المعاينة مؤيدة لذلك، فاغفال الرد على هذا الدفع الجوهرى، مع القضاء بادانة المتهم، يستوجب نقض الحكم .
صور الصفحات ٨٩–٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

