قاعدة ص ٨٨
القاعدة رقم 97 — القضية رقم 1318 سنة 7 القضائية
نقض وإبرام . الأحكام الجائز الطعن فيها . حكم بصحة تفتيش منزل المتهم . الطعن فيه استقلالا . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ يونيه سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادة ٢٢٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
لا يجوز الطعن بطريق النقض — طبقا للمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات — إلا إذا كانت الأحكام صادرة من آخر درجة ومنهية للخصومة بالنسبة للطاعن . ولا يستثنى من ذلك إلا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة ٢٢٩ المذكورة التى وضعت بمقتضى القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١، والتى أجازت الطعن بطريق النقض فى أحكام آخر درجة الصادرة فى مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية بدون انتظار الحكم فى الموضوع . فالحكم القاضى بصحة تفتيش منزل متهم لا يجوز الطعن فيه استقلالا بطريق النقض لأنه غير منه للخصومة .
صور الصفحات ٨٨–٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

