قاعدة ص ٨٨
القاعدة رقم 98 — القضية رقم 1430 سنة 7 القضائية
خطف . طفل . إخفاؤه وحجزه عن ذويه . متى تتم الجريمة ؟ مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ يونيه سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادة ٢٥١/١ ع = ٢٨٩)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين، ومنهم الطاعن، اتفقوا فيما بينهم على خطف طفل لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة للحصول على مبلغ من النقود مقابل ردّه لذويه، وأن اثنين منهم ، تنفيذا لهذا الاتفاق ، خطفاه وذهبا به إلى مسكن الطاعن، ثم نقلاه منه بعد ذلك إلى مسكن آخر ، فهذا الذى ثبت وقوعه من الطاعن يجعله فاعلا أصليا فى جريمة الخطف ، لأنه أتى عملا من الأعمال المكونة لها باخفائه الطفل وحبسه عن ذويه الذين لهم حق ضمه ورعايته .
صور الصفحات ٨٨–٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

