القاعدة رقم 96 — القضية رقم 1311 سنة 7 القضائية
(ا) نقض وإبرام . عدم ختم الحكم فى الميعاد . مهلة لتقديم الأسباب . • (ب) إصرار سابق . موضوعى . متى تتدخل محكمة النقض ؟ • (حـ) إصرار سابق . ما هيته . • (د) نقض وإبرام . متى يستفيد الطاعن الذى لا يقبل طعنه بذاته شكلا من طعن غيره الصحيح شكلا ؟ . سبق الإصرار .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ يونيه سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادة ٢٣١ تحقيق) (المادة ١٩٥ ع = ٢٣١)
المبادئ المستخلصة
1 — (ا) نقض وإبرام . عدم ختم الحكم فى الميعاد . مهلة لتقديم الأسباب . إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن عدم ختم الحكم فى الميعاد المقرر فى القانون لذلك لا يكفى وحده لبطلان الحكم، وعلى أن للطاعن فى هذه الحالة — إذا كان قد استند إلى هذا السبب فى الميعاد القانونى لطلب نقض الحكم — حق الحصول على مهلة لتقديم ما عسى أن يكون لديه من أسباب للطعن على الحكم . 2 — (ب) إصرار سابق . موضوعى . متى تتدخل محكمة النقض ؟ إن ظرف سبق الإصرار وإن كان مما تفصل فيه محكمة الموضوع إلا أن لمحكمة النقض حق الاعتراض عليها إذا خرجت فى حكمها عما يقتضيه التعريف الوارد فى القانون لسبق الإصرار أو إذا استنتجت قيامه من وقائع لا تؤدى إلى ذلك . 3 — (حـ) إصرار سابق . ما هيته . إن سبق الإصرار يستلزم بطبيعته أن يكون الجانى قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال، فإذا كان لم يتيسر له التدبر والتفكير، وارتكب جريمته وهو تحت تأثير عامل من الغضب والهياج، فلا يكون سبق الإصرار متوافرا . 4 — (د) نقض وإبرام . متى يستفيد الطاعن الذى لا يقبل طعنه بذاته شكلا من طعن غيره الصحيح شكلا ؟ . سبق الإصرار . إذا كان طعن أحد الطاعنين غير مقبول بذاته شكلا ، وكان طعن الآخر مقبولا شكلا، فالأول ينتفع من نقض الحكم بناءً على طعن الثانى متى كان الموضوع واحدا غير قابل للتجزئة . فاذا عاقبت المحكمة متهمين لثبوت جريمة القتل مع سبق الإصرار عليهما، ورأت محكمة النقض — وهى تبحث فى موضوع الطعن المقبول شكلا — أن سبق الإصرار غير متوافر ويجب استبعاده بالنسبة لمقدم هذا الطعن، فيجب استبعاده كذلك بالنسبة لزميله الذى لم يقدّم أسبابا لطعنه .
صور الصفحات ٨٧–٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

