قاعدة ص ٨٦
القاعدة رقم 95 — القضية رقم 1480 سنة 7 القضائية
اختلاس . عامل شركة (سنجر) . اختلاسه مبلغا مما حصله من الغير على ذمتها . التأمين المودع منه . مقاصة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ يونيه سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادة ٢٩٦ ع = ٣٤١)
المبادئ المستخلصة
إذا لم يكن التأمين المودع من المتهم لدى الشركة المستخدم فيها (شركة سنجر) مستحق الوفاء طبقا لشروط الاستخدام فليس للمتهم أن يتمسك بحصول المقاصة بينه وبين ما عليه للشركة، بل يجب عليه أن يرد لها كل ما يحصله من مالها بصفته وكيلا عنها . فإن لم يفعل رغم مطالبته عدّ مختلسا لما حصله وحق عليه العقاب طبقا للمادة ٢٩٦ من قانون العقوبات .
صور الصفحات ٨٦–٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

