شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٦١–٦٢

نقض – بطلان جوهرى فى الحكم – الضرب والجروح – المرض أو العجز عن الأشغال – مدّته

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٦ أغسطس سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات والمادة ٢٠٥ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

اذا حكم بادانة شخص بمقتضى المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات لأنه أحدث بغيره جروحا أو ضربات وجب أن تبين فى الحكم المدة التى كان المجنى عليه فيها مريضا أو عاجزا عن الأشغال الشخصية فعلا والا كان الحكم باطلا . ولا يكفى فى ذلك أن يذكر الحكم أن التقرير الطبى الذى حرر وقت وقوع الجريمة قدّر للعلاج مدّة تزيد على عشرين يوما .

Summary (English)

28 (Page 34) COURT OF CASSATION. 26 AUGUST 1918. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Halton, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwish Bey, Hill (JJ.); Mustafa Hilmy Bey (State Rep.). MUHAMMAD ISSA ALY AND ANOTHER v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. Cassation—Substantial nullity of judgment—Wounds and blows—Illness or incapacity for work—Duration thereof. (Art. 229 C.Cr.Pr.—Art. 205 P.C.) A judgment convicting a person of having inflicted wounds or dealt blows, under Article 205 P.C., must, on pain of nullity, state the period during which the victim was in fact ill or incapable of personal work. The mere statement that the medical report, drawn up at the time when the offence was committed, fixed a period of more than twenty days for treatment, is not sufficient to cover the nullity in question. Comp., Cass., June 10, 1899 (Al Cada VI, p. 290).

Résumé (Français)

28 (Page 34) COUR DE CASSATION. 26 Août 1918. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Halton, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwiche Bey, Hill (CC.); Moustapha Hilmy Bey (M.P.). MOHAMED ISSA ALI ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Cassation—Nullité substantielle du jugement—Coups et blessures—Maladie ou incapacité de travail—Durée. (Art. 229 C.I.C.—Art. 205 C.P.) Un jugement portant condamnation pour coups et blessures, du chef de l'article 205 C.P., doit, à peine de nullité, mentionner la période pendant laquelle la victime s'est trouvée, en fait, malade ou incapable de se livrer à son travail personnel. L'indication que le rapport médical dressé lors de la constatation du délit a fixé pour le traitement une durée supérieure à vingt jours ne suffit pas pour couvrir la nullité. Comp., Cass., 10 juin 1899 (Al-Cada VI, p. 290).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 62
صفحة 61
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١–٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا