حكم ص ٦١–٦٢
نقض – بطلان جوهرى فى الحكم – الضرب والجروح – المرض أو العجز عن الأشغال – مدّته
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٦ أغسطس سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات والمادة ٢٠٥ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
اذا حكم بادانة شخص بمقتضى المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات لأنه أحدث بغيره جروحا أو ضربات وجب أن تبين فى الحكم المدة التى كان المجنى عليه فيها مريضا أو عاجزا عن الأشغال الشخصية فعلا والا كان الحكم باطلا . ولا يكفى فى ذلك أن يذكر الحكم أن التقرير الطبى الذى حرر وقت وقوع الجريمة قدّر للعلاج مدّة تزيد على عشرين يوما .
صور الصفحات ٦١–٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

