قاعدة ص ٨٦
القاعدة رقم 94 — القضية رقم 1472 سنة 7 القضائية
استئناف . حكم غيابى فى معارضة . ميعاد استئنافه يبدأ من يوم صدوره .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ يونيه سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادة ١٧٧ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات تنص على أن ميعاد الاستئناف يبتدئ من يوم صدور الحكم إلا فى حالة صدوره غيابيا فلا يبتدئ، فيما يتعلق بالمتهم، إلا من اليوم الذى لا تكون فيه المعارضة مقبولة . فإذا كان الحكم الغيابى صادرا فى معارضة فهو ، لعدم جواز المعارضة فيه ، يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره ، ولا ضرورة إذن لإعلانه .
صور الصفحات ٨٦–٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

