قاعدة ص ٨٥
القاعدة رقم 93 — القضية رقم 1467 سنة 7 القضائية
قذف . عمدة . إسناد أمر معين إليه موجب لعقابه لو صح . علم القاذف بذلك . عجزه عن إثبات حقيقة ما أسنده إليه . قذف . بلاغ كاذب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ يونيه سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المواد ١٤٨ و ٢٦١ و ٢٦٢ و ٢٦٣ و ٢٦٤ ع = ١٧١ و ٣٠٢ و ٣٠٣ و ٣٠٤ و ٣٠٥)
المبادئ المستخلصة
متى أسند المتهم، عن علم، بأحدى طرق العلانية إلى المجنى عليه (وهو عمدة) أمرا معينا لو صح لأوجب معاقبته، وعجز عن إثبات حقيقة ما أسنده إليه، فقد توافرت فى حقه أركان جريمة القذف وحق العقاب . ولا يشفع له تمسكه بأن ما وقع منه كان على سبيل التبليغ مادام الثابت بالحكم أنه كان سيىء النية فيما فعل قاصدا التشهير بالمجنى عليه . على أن ذلك النظر لا يمنع من اعتبار ما حصل من المتهم فى الوقت نفسه بلاغا كاذبا مع سوء القصد متى توافرت أركانه .
صور الصفحات ٨٥–٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

