شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٨٥

القاعدة رقم 92 — القضية رقم 1495 سنة 7 القضائية

قتل عمد . نية القتل . استنتاج المحكمة توافرها . آلة نارية . عدم تمام الجريمة . عدم بيان الموضع الذى اعتبرته المحكمة مقتلا . نقض . مثال .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٧ يونيه سنة ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

إذا دللت المحكمة على توافر نية القتل العمد لدى المتهم من استعماله آلة قاتلة (هى آلة نارية) وتصويبها نحو المجنى عليه إلى مقتل من جسمه، ثم ذكرت فى الوقت نفسه أن الجريمة لم تتم لسبب خارج عن إرادة المتهم هو انفراج ساقى المجنى عليه صدفة عند إطلاق العيار عليه مما جعل المقذوف يصيب جلبابه فقط دون جسمه ، ولم تبين الموضع الذى اعتبرته مقتلا ، فانها تكون قد استنتجت نية القتل من واقعة غير مبينة، إذ من الممكن أن يكون المتهم قد أطلق العيار نحو ساقى المجنى عليه . ومع عدم بيان المحكمة فى هذه الحالة علة اعتبارها هذا الموضع من الجسم مقتلا ، تكون محكمة النقض عاجزة عن مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم تطبيقا سليما، وهذا يقتضى نقضه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 85
صفحة 85
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٥–٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا