القاعدة رقم 92 — القضية رقم 1495 سنة 7 القضائية
قتل عمد . نية القتل . استنتاج المحكمة توافرها . آلة نارية . عدم تمام الجريمة . عدم بيان الموضع الذى اعتبرته المحكمة مقتلا . نقض . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ يونيه سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
إذا دللت المحكمة على توافر نية القتل العمد لدى المتهم من استعماله آلة قاتلة (هى آلة نارية) وتصويبها نحو المجنى عليه إلى مقتل من جسمه، ثم ذكرت فى الوقت نفسه أن الجريمة لم تتم لسبب خارج عن إرادة المتهم هو انفراج ساقى المجنى عليه صدفة عند إطلاق العيار عليه مما جعل المقذوف يصيب جلبابه فقط دون جسمه ، ولم تبين الموضع الذى اعتبرته مقتلا ، فانها تكون قد استنتجت نية القتل من واقعة غير مبينة، إذ من الممكن أن يكون المتهم قد أطلق العيار نحو ساقى المجنى عليه . ومع عدم بيان المحكمة فى هذه الحالة علة اعتبارها هذا الموضع من الجسم مقتلا ، تكون محكمة النقض عاجزة عن مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم تطبيقا سليما، وهذا يقتضى نقضه .
صور الصفحات ٨٥–٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

