شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٨٤

القاعدة رقم 91 — القضية رقم 1460 سنة 7 القضائية

مواد مخدّرة . مورفين . مستحضر محتو على هذه المادة . متى يعتبر مخدّرا معاقبا عليه ؟ نسبة المورفين . بيانها بالحكم . وجوبه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٧ يونيه سنة ١٩٣٧
المواد
(المادة الأولى فقرة ثانية من القانون رقم ٢١ سنة ١٩٢٨)

المبادئ المستخلصة

إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ الخاص بالمواد المخدرة لا تعتبر الأمزجة والمركبات أو المستحضرات الرسمية أو غير الرسمية المحتوية على مورفين من المواد المخدرة المنطبقة عليها أحكام هذا القانون إلا إذا كانت نسبة المورفين فيها اثنين فى الألف على الأقل . وهذا يقتضى أن يبين الحكم القاضى بالعقوبة على إحراز مركب من هذه المركبات نسبة المورفين فى المركب، وإلا كان ناقص البيان واجبا نقضه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 84
صفحة 84
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٤–٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا