قاعدة ص ٨٤
القاعدة رقم 91 — القضية رقم 1460 سنة 7 القضائية
مواد مخدّرة . مورفين . مستحضر محتو على هذه المادة . متى يعتبر مخدّرا معاقبا عليه ؟ نسبة المورفين . بيانها بالحكم . وجوبه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ يونيه سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادة الأولى فقرة ثانية من القانون رقم ٢١ سنة ١٩٢٨)
المبادئ المستخلصة
إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ الخاص بالمواد المخدرة لا تعتبر الأمزجة والمركبات أو المستحضرات الرسمية أو غير الرسمية المحتوية على مورفين من المواد المخدرة المنطبقة عليها أحكام هذا القانون إلا إذا كانت نسبة المورفين فيها اثنين فى الألف على الأقل . وهذا يقتضى أن يبين الحكم القاضى بالعقوبة على إحراز مركب من هذه المركبات نسبة المورفين فى المركب، وإلا كان ناقص البيان واجبا نقضه .
صور الصفحات ٨٤–٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

