قاعدة ص ٨٤
القاعدة رقم 90 — القضية رقم 1214 سنة 7 القضائية
نقض وإبرام . أسباب الطعن . تقديمها فى الميعاد . العبرة بوصولها فعلا إلى قلم الكتّاب . وضعها بمكتب البريد فى الميعاد القانونى . لا يعول عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ يونيه سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادة ٢٣١ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
العبرة فى تقديم أسباب الطعن بطريق النقض والإبرام هى بوصول تقرير هذه الأسباب فعلا، وفى الميعاد القانونى، إلى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم، أو الى قلم كتّاب محكمة النقض . فاذا أرسلت الأسباب بطريق البريد أو عن طريق جهة أخرى كان المعول عليه هو تاريخ وصول هذه الأسباب فعلا إلى قلم الكتّاب فى الميعاد لا تاريخ تسليمها إلى الجهة التى تولت توصيلها .
صور الصفحات ٨٤–٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

