شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٨٣

القاعدة رقم 89 — القضية رقم 1446 سنة 7 القضائية

سب . حكم ابتدائى بعقاب متهم وإلزامه بتعويض . تأييد العقوبة استئنافيا ورفض التعويض . لا تناقض . أساس الحكم . خطأ المجنى عليه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣١ مايو سنة ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

إذا حكم ابتدائيا بمعاقبة متهم على السب الذى صدر منه للمجنى عليه وألزم بتعويض له ، ورأت المحكمة الاستئنافية أن المتهم والمجنى عليه تبادلا عبارات السب بل أن المجنى عليه كان هو البادئ، وأن ألفاظ السب التى صدرت منه كانت أقذع فى خدش الناموس وأشد فى الإهانة، فأيدت الحكم بالنسبة للعقوبة وألغته بالنسبة للتعويض المحكوم به لعدم أحقية المجنى عليه فيه ، فليس فيما فعلته من هذا أى تناقض، لأن الأسباب التى رفضت من أجلها الدعوى المدنية لا تتنافى مع الأسباب التى قام عليها العقاب على السب . ولا يصح القول بأن المحكمة ما كان يجوز لها من تلقاء نفسها أن ترفض الدعوى المدنية اعتمادا على المقاصة لتبادل عبارات السب من الطرفين مع أن المتهم لم يطلب هو أيضا الحكم بتعويض عن السب الواقع عليه . وذلك لأن أساس رفض الدعوى المدنية لم يكن المقاصة بل هو انتفاء مسئولية المتهم عن تعويض الضرر الذى لحق المجنى عليه لأنه هو الذى بدأ بالسب فتسبب فى حصول ما وقع عليه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 83
صفحة 83
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٣–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا