القاعدة رقم 89 — القضية رقم 1446 سنة 7 القضائية
سب . حكم ابتدائى بعقاب متهم وإلزامه بتعويض . تأييد العقوبة استئنافيا ورفض التعويض . لا تناقض . أساس الحكم . خطأ المجنى عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ مايو سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
إذا حكم ابتدائيا بمعاقبة متهم على السب الذى صدر منه للمجنى عليه وألزم بتعويض له ، ورأت المحكمة الاستئنافية أن المتهم والمجنى عليه تبادلا عبارات السب بل أن المجنى عليه كان هو البادئ، وأن ألفاظ السب التى صدرت منه كانت أقذع فى خدش الناموس وأشد فى الإهانة، فأيدت الحكم بالنسبة للعقوبة وألغته بالنسبة للتعويض المحكوم به لعدم أحقية المجنى عليه فيه ، فليس فيما فعلته من هذا أى تناقض، لأن الأسباب التى رفضت من أجلها الدعوى المدنية لا تتنافى مع الأسباب التى قام عليها العقاب على السب . ولا يصح القول بأن المحكمة ما كان يجوز لها من تلقاء نفسها أن ترفض الدعوى المدنية اعتمادا على المقاصة لتبادل عبارات السب من الطرفين مع أن المتهم لم يطلب هو أيضا الحكم بتعويض عن السب الواقع عليه . وذلك لأن أساس رفض الدعوى المدنية لم يكن المقاصة بل هو انتفاء مسئولية المتهم عن تعويض الضرر الذى لحق المجنى عليه لأنه هو الذى بدأ بالسب فتسبب فى حصول ما وقع عليه .
صور الصفحات ٨٣–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

