قاعدة ص ٨٢
القاعدة رقم 88 — القضية رقم 1445 سنة 7 القضائية
وصف التهمة . متى يكون تغييره مخلا بحق الدفاع ؟ متهم باحراز مخدّر . اعتباره شريكا بالمساعدة فى بيع هذا المخدّر . عدم الخروج عن وقائع الدعوى الثابتة . لا إخلال بحق الدفاع . .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ مايو سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
من حق المحكمة بل من واجبها أن تعطى الوقائع التى بنى عليها الاتهام وجرت عليها المحاكمة وصفها القانونى الصحيح . ولا إخلال فى ذلك بحق الدفاع ما دامت المحكمة لا تخرج عن الوقائع التى كانت أساسا للاتهام . فاذا قدم المتهم للمحاكمة بتهمة إحراز جوهر مخدر فاعتبرته المحكمة شريكا بالمساعدة فى بيع هذا المخدر لما جاء فى وقائع الدعوى من حضوره المساومة فى بيعه والاتفاق على البيع وإحضاره الميزان والموازين اللازمة لوزنه ، فلا تثريب عليها فيما فعلت .
صور الصفحات ٨٢–٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

