القاعدة رقم 87 — القضية رقم 1433 سنة 7 القضائية
اختلاس . تسليم نقود على سبيل الوكالة وعدم مشروعية العقد المسلم بمقتضاه المال . اختلاس . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ مايو سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادة ٢٩٦ ع = ٣٤١)
المبادئ المستخلصة
إن مناط العقاب فى المادة ٢٩٦ عقوبات ليس الإخلال بتنفيذ العقد وإنما هو العبث بملكية الشىء المسلم بمقتضى العقد . وإذن فعدم مشروعية العقد أو بطلانه لا يعفى المؤتمن من رد ما تسلمه من المال بمقتضاه . فاذا أرادت امرأة أن تتخذ منزلا للدعارة السرية ، ولعلمها أن مالكة المنزل لا تقبل تأجيره لهذا الغرض لجأت إلى شخص وكاشفته بحقيقة أمرها ليستأجر المسكن باسمه لتتخذه هى لتنفيذ غرضها ، ودفعت له مبلغا من المال على ذمة الأجرة ، فلم يستأجر المسكن واختلس المبلغ لنفسه ، ففعلته هذه خيانة للأمانة . والقول بأن المتهم فى هذه الصورة لم يستلم المبلغ بصفته وكيلا عن المجنى عليها بل بصفته مؤجرا لها هو قول خاطئ ، لأن قبوله استئجار المسكن باسمه ، ومسئوليته قبل المالكة، لا ينفيان أنه وكيل عن المجنى عليها يعمل نيابة عنها . واستئجاره المسكن باسمه فى الظاهر لتسكنه المجنى عليها فى الواقع إنما هو إعارة لاسمه ، وإعارة الاسم نوع من الوكالة .
صور الصفحات ٨١–٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

