قاعدة ص ٨١
القاعدة رقم 86 — القضية رقم 1317 سنة 7 القضائية
زنا . ادلته . بيانها فى المادة ٢٣٨ على سبيل الحصر . وجود شخص بمنزل مسلم بالمحل المخصص للحريم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ مايو سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادة ٢٣٨ ع = ٢٧٦)
المبادئ المستخلصة
إن القانون فى المادة ٢٣٨ عقوبات قد بين على سبيل الحصر الأدلة التى تقبل لتكون حجة على الشريك فى الزنا ، ومن هذه الأدلة وجود المتهم فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم . فاذا ما توافر هذا الدليل جاز للمحكمة أن تستند إليه فى الاقتناع بوقوع الزنا منه فعلا ، وعلى الأخص إذا كان هو لم ينف القرينة المستمدة من هذا الظرف ، بل اكتفى بإنكار الجريمة وعجزت الزوجة من جانبها عن نفيها .
صور الصفحات ٨١–٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

