القاعدة رقم 85 — القضية رقم 1315 سنة 7 القضائية
نقض وإبرام . عدم الفصل فى طلب معروض على المحكمة . بطلان الحكم . الطعن فيه بطريق النقض . دعوى مدنية . تبرئة المتهم . إغفال الدعوى المدنية . نقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ مايو سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
من الخطأ المبطل للحكم عدم فصل المحكمة فى أحد الطلبات المعروضة عليها من أحد الخصوم، لأنها تعتبر بذلك قد فصلت فى الدعوى بدون أن تكون ملمة بجميع أطرافها مستعرضة لجميع نواحى النزاع فيها ؛ ولا سبيل فى المواد الجنائية لإصلاح هذا الخطأ إلا الطعن بطريق النقض، لأن التماس إعادة النظر غير مقرر فيها كما هو الحال فى المواد المدنية . فاذا قضى الحكم الابتدائى فى الدعوى المدنية المرفوعة على المتهم من المجنى عليه، ثم عرضت هذه الدعوى على المحكمة الاستئنافية مع الدعوى الجنائية بناء على استئناف المتهم، فبرأت المتهم مما نسب إليه، وأغفلت التحدّث عن الدعوى المدنية إغفالا تاما فلم تشر إليها، لا فى منطوق حكمها ولا فى أسبابه، فهذا الحكم خاطئ والطعن فيه بطريق النقض جائز ومقبول .
صور الصفحات ٧٨–٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

