شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٦٠–٦١

هتك العرض – ظروف مشددة – خادم بالأجرة – معنى هذه العبارة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٦ أغسطس سنة ١٩١٨
المواد
(المادتان ٢٣٢ و ٢٣٠ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

انه وان كانت عبارة «خادم بالأجرة» الواردة فى المادة ٢٣٠ عقوبات لا يصح أن نتناول كل فرد يشتغل بالأجرة للمجنى عليها أو لمن لهم سلطة عليها إلا أنه يدخل تحتها الأشخاص الذين يسكنون أو يترددون على منزل المجنى عليها أو منزل أحد ممن لهم سلطة عليها والذين يجدون فى هذا التقرب من المجنى عليها بسبب الخدمات المأجورة التى يقومون بها فرصا وتسهيلات لارتكاب الجريمة لا نتيسر لغيرهم . وقد حكمت المحكمة بأن العقوبة المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ٢٣٢ عقوبات تنطبق على الخادم فى قهوة الذى يهتك عرض ابنة صاحب القهوة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 61
صفحة 60

صور الصفحات ٦٠–٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا