شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٦٠–٦١

هتك العرض – ظروف مشددة – خادم بالأجرة – معنى هذه العبارة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٦ أغسطس سنة ١٩١٨
المواد
(المادتان ٢٣٢ و ٢٣٠ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

انه وان كانت عبارة «خادم بالأجرة» الواردة فى المادة ٢٣٠ عقوبات لا يصح أن نتناول كل فرد يشتغل بالأجرة للمجنى عليها أو لمن لهم سلطة عليها إلا أنه يدخل تحتها الأشخاص الذين يسكنون أو يترددون على منزل المجنى عليها أو منزل أحد ممن لهم سلطة عليها والذين يجدون فى هذا التقرب من المجنى عليها بسبب الخدمات المأجورة التى يقومون بها فرصا وتسهيلات لارتكاب الجريمة لا نتيسر لغيرهم . وقد حكمت المحكمة بأن العقوبة المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ٢٣٢ عقوبات تنطبق على الخادم فى قهوة الذى يهتك عرض ابنة صاحب القهوة .

Summary (English)

27 (Page 33) COURT OF CASSATION. 26 AUGUST 1918. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Halton, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwish Bey, Hill (JJ.); Mustafa Hilmy Bey (State Rep.). MUHAMMAD SEBEIH HIGAB v. STATE REPRESENTATIVE. Indecent assault—Aggravating circumstances—"Paid servant"—Import of term. (Arts. 232, 230 P.C.) Although the expression "paid servant," used in Article 230 P.C., must not be extended so as to include any person working for wages for the account of the victim or of persons who are in a position of authority over her, it must, however, be held to include those who live in, or frequent, the house of the victim or of those who are in a position of authority over the victim, and who, by reason of the familiarity due to the paid work they perform, are afforded greater facility for committing the crime. Held, that the aggravated penalty prescribed by the second paragraph of Article 232 P.C., was applicable to a waiter in a café who committed an indecent assault upon the daughter of his employer. See, GARÇON, Code Pénal Annoté, Art. 331-333, No. 160.

Résumé (Français)

27 (Page 33) COUR DE CASSATION. 26 Août 1918. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Halton, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwiche Bey, Hill (CC.); Moustapha Hilmy Bey (M.P.). MOHAMED SEBEIH HIGAB contre MINISTÈRE PUBLIC. Attentat à la pudeur—Circonstances aggravantes—Serviteur à gages—Portée du terme. (Art. 232, 230 C.P.) Bien qu'il ne faille pas étendre l'expression "serviteur à gages" de l'article 230 C.P., à tout individu travaillant moyennant salaire pour la victime ou les personnes ayant autorité sur elle, il faut cependant y comprendre ceux qui habitent ou fréquentent la maison de la victime ou des personnes qui ont autorité sur elle, et qui trouvent dans cette familiarité, due à la fonction salariée qu'ils exercent, plus de facilité pour commettre le crime. Jugé, que l'aggravation de peine prévue à l'alinéa 2 de l'article 232 C.P., s'applique à un garçon de café qui commet un attentat à la pudeur sur la fille de son patron. Voir, GARÇON, Code Pénal Annoté, Art. 331-333, n° 160.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 61
صفحة 60
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٠–٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا