حكم ص ٦٠–٦١
هتك العرض – ظروف مشددة – خادم بالأجرة – معنى هذه العبارة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٦ أغسطس سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادتان ٢٣٢ و ٢٣٠ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
انه وان كانت عبارة «خادم بالأجرة» الواردة فى المادة ٢٣٠ عقوبات لا يصح أن نتناول كل فرد يشتغل بالأجرة للمجنى عليها أو لمن لهم سلطة عليها إلا أنه يدخل تحتها الأشخاص الذين يسكنون أو يترددون على منزل المجنى عليها أو منزل أحد ممن لهم سلطة عليها والذين يجدون فى هذا التقرب من المجنى عليها بسبب الخدمات المأجورة التى يقومون بها فرصا وتسهيلات لارتكاب الجريمة لا نتيسر لغيرهم . وقد حكمت المحكمة بأن العقوبة المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ٢٣٢ عقوبات تنطبق على الخادم فى قهوة الذى يهتك عرض ابنة صاحب القهوة .
صور الصفحات ٦٠–٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

