قاعدة ص ٧٨
القاعدة رقم 84 — القضية رقم 941 سنة 7 القضائية
تزوير . أمر مسلم به . كتابة لإثبات التخلص منه . لا ضرر . لا عقاب مخالصة . إجراء . تزوير فيها . التخلص من فوائد ربوية متنازع عليها . عقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ مايو سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المـادة ١٨٣ ع = ٢١٥)
المبادئ المستخلصة
لا عقاب على التزوير لانتفاء الضرر إذا كان ما أثبت بالمحرر حاصلا لإثبـات التخلص من أمر مسلم بالخلوص منه ، ولكن هــذا لا يجيز بحال أن يخلق الشخص لنفسه سندا كتابيا يمهد له إثبات ما يدعيه على خصمه . فإذا غيّر شخص فى إيصال التسديد المعطى له من دائنه أرقام المبلغ الذى سدّده بجعله أزيد من حقيقته، وكان ذلك بقصد تخلصــه من فوائد ربوية متنازع عليها بينــه هو والدائن، فهذا تزوير معاقب عليه .
صور الصفحات ٧٨–٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

