قاعدة ص ٧٧
القاعدة رقم 83 — القضية رقم 1213 سنة 7 القضائية
إثبات . محضر البوليس . اعتراف وارد به . الأخذ به . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ مايو سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
للقاضى أن يأخذ باعتراف المتهــم فى محضر البوليس متى اطمأن إلى صحته . فإذا اعتمدت المحكمــة فى إدانة المتهــم فى جريمة تبديد أشــياء محجوزة على ما قرره فى محضر البوليس من أنه باع المحصول المحجوز لسداد دين آخر، فلا تثريب عليهـا فى ذلك .
صور الصفحات ٧٧–٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

