قاعدة ص ٧٧
القاعدة رقم 82 — القضية رقم 1209 سنة 7 القضائية
سبق الإصرار . عدّة متهمين فى جريمة . توافر هذا الظرف لديهم . مسئولية كل منهم عن فعل الآخر . ضرب أفضى إلى الموت .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ مايو سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المـادة ٢٠٠/٢ ع = ٢٣٦)
المبادئ المستخلصة
إن توافر ظرف ســبق الإصرار لدى متهمين عدّة فى جريمة يجعل كلا منهــم مسئولا عن فعل الآخر فيهـا . فإذا أدانت المحكمة المتهمين فى جريمة ضرب أفضى إلى الموت، على الرغم من عدم تعيين من أحدث منهــم الإصابة المميتة، فلا مخالفة فى ذلك للقانون متى كان الثـابت بالحكم أن الجريمة وقعت بناءً على إصرار سابق بين المتهمين .
صور الصفحات ٧٧–٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

