القاعدة رقم 81 — القضية رقم 1204 سنة 7 القضائية
تفتيش . اتهام جماعة بالاتجار فى مخدرات . جدّية الاتهــام . استصدار إذن بتفتيش المنزل الذى يجتمعون فيه . تفتيشه . ضبط مواد مخدّرة فيه . فرار أحد المتهمين عقب ذلك . تفتيش مسكنه بدون إذن . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ مايو سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المـادتان ١٨ و ٣٠ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعــة الثابتة بالحكم هى أن عدّة بلاغات قدّمت للبوليس ضــدّ جماعة معينين من الناس نسب إليهم فيها أنهم يتجرون فى المواد المخدّرة فقام البوليس بالتحرى عن صحة ما تضمنته هــذه البلاغات فظهر ما يؤيدها من أمور منهـا أن مرشدين من رجاله اشتريا مرتين مواد مخدّرة من أحد أفراد هذه الجماعة ؛ و بناء على ذلك استصدر البوليس إذنا من النيابة بتفتيش المنزل الذى يجتمعون فيه وفتشه، فهذا التفتيش يكون قانونيا لصدور إذن النيابة به فى جريمة معينة اعتمادا على قرائن أحوال من شأنها أن تفيد وقوع الجريمة ممن يقيمون فى المنزل الذى حصل تفتيشه . و إذا فر أحد المتهمين عقب ضبط المخدّرات فى هذا المنزل إلى مسكنه جاز للضابط أن يفتش هذا المنزل بغير استئذان من النيابة على أساس أن للمتهم ضلعا فى جريمة إحراز متلبس بها .
صور الصفحات ٧٦–٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

