شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٧٦

القاعدة رقم 81 — القضية رقم 1204 سنة 7 القضائية

تفتيش . اتهام جماعة بالاتجار فى مخدرات . جدّية الاتهــام . استصدار إذن بتفتيش المنزل الذى يجتمعون فيه . تفتيشه . ضبط مواد مخدّرة فيه . فرار أحد المتهمين عقب ذلك . تفتيش مسكنه بدون إذن . جوازه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٠ مايو سنة ١٩٣٧
المواد
(المـادتان ١٨ و ٣٠ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

إذا كانت الواقعــة الثابتة بالحكم هى أن عدّة بلاغات قدّمت للبوليس ضــدّ جماعة معينين من الناس نسب إليهم فيها أنهم يتجرون فى المواد المخدّرة فقام البوليس بالتحرى عن صحة ما تضمنته هــذه البلاغات فظهر ما يؤيدها من أمور منهـا أن مرشدين من رجاله اشتريا مرتين مواد مخدّرة من أحد أفراد هذه الجماعة ؛ و بناء على ذلك استصدر البوليس إذنا من النيابة بتفتيش المنزل الذى يجتمعون فيه وفتشه، فهذا التفتيش يكون قانونيا لصدور إذن النيابة به فى جريمة معينة اعتمادا على قرائن أحوال من شأنها أن تفيد وقوع الجريمة ممن يقيمون فى المنزل الذى حصل تفتيشه . و إذا فر أحد المتهمين عقب ضبط المخدّرات فى هذا المنزل إلى مسكنه جاز للضابط أن يفتش هذا المنزل بغير استئذان من النيابة على أساس أن للمتهم ضلعا فى جريمة إحراز متلبس بها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 76
صفحة 76
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٦–٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا