قاعدة ص ٧٦
القاعدة رقم 80 — القضية رقم 1189 سنة 7 القضائية
شاهــد . تحليفه اليمين . إدلاؤه بالشهادة . إعادة سؤاله عن وقائع جديدة فى ذات الدعوى دون تحليف . لا خطأ . انصباب اليمين على كل ما يدلى به .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ أبريل سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
إذا حلف الشاهد اليمين القانونية ثم أدى الشهادة فلا داعى بعــد ذلك لإعادة تحليفه إذا رأت المحكمة ضرورة لاستيضاحه عن أمور متعلقة بمـا سبق أن أدلى به أو عن وقائع جديدة . ذلك لأن اليمين التى يؤدّيها الشاهــد تنصب على كل ما يدلى به فى الدعوى .
صور الصفحات ٧٦–٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

