قاعدة ص ٧٤
القاعدة رقم 77 — القضية رقم 895 سنة 7 القضائية
جريمة . أركانها . الباعث . عدم تكشفه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ أبريل سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
إن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركنا من أركانها ، فمتى توافرت أركان الجريمة وجب العقاب ولو لم ينكشف الباعث الذى دفع الجانى إلى مقارفتها .
صور الصفحات ٧٤–٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

