القاعدة رقم 78 — القضية رقم 907 سنة 7 القضائية
(أ) إثبات . قرائن . الاعتماد عليها . جوازه . • (ب) أمر الحفظ . إقامة الدعوى العمومية بعد صدوره . متى تجوز ؟ • (حـ) خبير . تقريره . تقدير مؤداه . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ أبريل سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المـادة ٤٢ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) إثبات . قرائن . الاعتماد عليها . جوازه . القرائن من طرق الإثبات الأصلية فى المواد الجنائية، فللقاضى أن يعتمد عليهـا دون غيرها . ولا يصــح الاعتراض على الرأى المستخلص منها ما دام سائغا مقبــولا . 2 — (ب) أمر الحفظ . إقامة الدعوى العمومية بعد صدوره . متى تجوز ؟ إن أمر الحفظ لا يمنع من إقامة الدعوى إذا جرى بعد صدوره — وقبل انقضاء الحق فى رفع الدعوى العمومية بمضى المــدّة — تحقيق ظهرت منــه أدلة جديدة تسوغ رفع الدعوى . 3 — (حـ) خبير . تقريره . تقدير مؤداه . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك . المحكمــة ليست ملزمة بالأخذ بتقارير الخبراء الذين تنتدبهـــم لأداء عمل معين ، بل إن لها مطلق الحرية فى تقدير مؤدى هذه التقارير فتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .
صور الصفحات ٧٥–٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

