شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٧٥

القاعدة رقم 78 — القضية رقم 907 سنة 7 القضائية

(أ) إثبات . قرائن . الاعتماد عليها . جوازه . • (ب) أمر الحفظ . إقامة الدعوى العمومية بعد صدوره . متى تجوز ؟ • (حـ) خبير . تقريره . تقدير مؤداه . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٦ أبريل سنة ١٩٣٧
المواد
(المـادة ٤٢ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) إثبات . قرائن . الاعتماد عليها . جوازه . القرائن من طرق الإثبات الأصلية فى المواد الجنائية، فللقاضى أن يعتمد عليهـا دون غيرها . ولا يصــح الاعتراض على الرأى المستخلص منها ما دام سائغا مقبــولا . 2 — (ب) أمر الحفظ . إقامة الدعوى العمومية بعد صدوره . متى تجوز ؟ إن أمر الحفظ لا يمنع من إقامة الدعوى إذا جرى بعد صدوره — وقبل انقضاء الحق فى رفع الدعوى العمومية بمضى المــدّة — تحقيق ظهرت منــه أدلة جديدة تسوغ رفع الدعوى . 3 — (حـ) خبير . تقريره . تقدير مؤداه . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك . المحكمــة ليست ملزمة بالأخذ بتقارير الخبراء الذين تنتدبهـــم لأداء عمل معين ، بل إن لها مطلق الحرية فى تقدير مؤدى هذه التقارير فتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 75
صفحة 75
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٥–٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا