القاعدة رقم 76 — القضية رقم 894 سنة 7 القضائية
نصب . ورقة يانصيب رابحة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ أبريل سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المـادة ٢٩٣ عقوبات = ٣٣٦)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المجنى عليه كانت بيــده ورقة يانصيب فذهب عند ظهور نتيجة السحب إلى أحد المشتغلين ببيع هذه الأوراق ليستعلم منه عما إذا كانت ورقته رابحة أم لا ، فتناول البائع كشوفا وأخذ يقلب فيها ثم أخبره بأن ورقته ربحت ثمانين قرشا فى حين أنها كانت قد ربحت مائتى جنيه ، وكان مع هذا البائع شخص آخر تظاهر هو أيضا وقتئذ بالكشف عن رقم الورقة ، ثم أيد البائع فى قوله إن الورقة ربحت ثمانين قرشا، فسلم صاحب الورقة ورقته إلى البائع وأخذ منه خمسة وسبعين قرشا ، و بعد ذلك حصل البائع لنفسه على القيمة الحقيقية التى ربحتها الورقة ، فهــذه الواقعة تتوافر فيها أركان جريمة النصب ، لأن الطرق التى سلكها البائع لم تكن مجرد أكاذيب بل هى من الطرق الاحتيالية ، إذ أنها اقترنت بمظاهر خارجية هى تناول كشوف الأرقام الرابحــة والتقليب فيها والاستعانة بالغير فى إقناع صاحب الورقة بصحة الواقعة المكذوبة حتى انخدع فسلم الورقة إليه .
صور الصفحات ٧٤–٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

