قاعدة ص ٧٣
القاعدة رقم 75 — القضية رقم 950 سنة 7 القضائية
نقض وإبرام . حكم . متى يعتبر المحكوم عليــه قد قبله ؟ حكم ابتدائى . عدم استئناف المتهــم . استئناف النيابة . طعن المتهم فى الحكم الاستئنافى . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ أبريل سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
فى المواد الجنائيــة لا يعتبر المحكوم عليــه قد قبل الحكم إلا بانقضاء مواعيد الطعن فيه بالنسبة له و بالنسبة للنيابة . فاذا استأنفت النيابة وحدها صح اعتبار هذا الاستئناف مرفوعا من المحكوم عليه أيضا ، و يكون له فى هــذه الحالة أن يطلب الحكم ببراءته دون أن يحتج عليه بأنه لم يستأنف . و إذا لم يستأنف المتهم الحكم الصادر ضدّه واستأنفته النيابة وقضى بتأييده، فلهذا المتهم الحق فى الطعن بطريق النقض فى الحكم الاستئنافى ولو أنه مؤيد للحكم الابتدائى الذى لم يكن قد استأنفه .
صور الصفحات ٧٣–٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

